من أياد السماوي إلى رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي عمر أحمد ..
بقلم: اياد السماوي ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..
سيادة القاضي عمر .. لا شّك أنّكم تواجهون ضغوطا كبيرة من بعض المسؤولين الكبار في الدولة بعدم اتخاذ أيّ قرار من شأنه استبعاد حزب تقدم من المشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها في الثامن عشر من هذا الشهر أي بعد خمسة أيام من كتابة هذا المقال ، وليس هنالك من شّك أيضا في أنّكم كمفوضية عليا للانتخابات تريدون تطبيق قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ فيما يتعلّق بالمادة ( عاشرا / ثانيا ) والتي تنص على ( المصادقة على سجل الكيانات السياسية لغرض خوض الانتخابات ) حيث أنّ المفوضية العليا للانتخابات سبق أن ألغت المصادقة على قائمة( جبهة الإنصاف ) عام ٢٠١٣ وقبل انتخابات مجالس المحافظات ببضعة أيام ومنعت كافة مرشحي القائمة من تأدية الانتخابات ، وكان ذلك بناءً على كتاب ورد إلى المفوضية من وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يحمل الرقم ( ٨٧٤٣ ) في ٩ / ٤ / ٢٠١٣ ، بوجود قيد جنائي يخصّ رئيس القائمة ( مشعان ركاض الجبوري ) ، حيث ألغت المفوضية المصادقة على القائمة ( جبهة الإنصاف ) بكتابها المرّقم ( ش . م / ٨ / الاعتيادي ) في ١١ / ٤ / ٢٠١٣ ، ومنعت كافة مرشحي القائمة من خوض انتخابات مجالس المحافظات .. علما أنّ قرار مجلس المفوضين لم يكن مستندا إلى قرار صادر من محكمة مختّصة ..
أما في حالة حزب تقدّم فإنّ رئيس حزب تقدم ( محمد ريكان الحلبوسي ) قد أدين من قبل المحكمة الاتحادية العليا بثلاثة جرائم كبرى هي ( الحنث باليمين الدستوري و انتهاك الدستور والتزوير ) ، وقد تمّ إلغاء عضويته في مجلس النواب العراقي بناء على ثبوت ارتكابه هذه الجرائم الثلاث ، وكان من المفترض بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد صدور القرار رقم ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) أن تقوم فورا بإلغاء المصادقة على سجل ناخبي حزب تقدم ومنعهم بالمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات ، باعتبار أنّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة بموجب المادة ٩٤ من الدستور العراقي ..
لكنّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد تقاعست عن القيام بواجبها القانوني بإلغاء المصادقة على سجل كيان حزب تقدم حتى هذه اللحظة ومن دون وجود أيّ مسوّغ قانوني يمنعها من القيام بواجبها ، علما أنّ موعد الانتخابات لم يبقى له سوى بضعة أيام ..
سيادة القاضي عمر .. لا زال هنالك وقت لدى المفوضية العليا للقيام بواجبها القانوني وتنفيذ القانون نزولا عند قرار المحكمة الاتحادية العليا .. وأنتم تعلمون أنّ المادة ( عاشرا / ثانيا ) من قانون المفوضية رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ ، هي من صلاحيات مجلس المفوضين حصرا ولا تحتاج إلى مصادقة الهيئة القضائية .. سيادة القاضي عمر أملنا بكم كبيرا بتنفيذ القانون وعدم الاستجابة لأي ضغوط ومن أي جهة كانت .. دمتم أمناء على تنفيذ القانون ..
أياد السماوي
في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٣