بلاويكم نيوز

لا نصاب بدون الثلثين ..

0

بقلم أياد السماوي …

ردود عديدة وصلتني من شخصيات سياسية وقانونية حول مقالنا ليوم أمس ( المادة 70 من الدستور العراقي سلاح نووي فتّاك ) الغالبية العظمى لهذه الردود تتفق تماما بكل ما جاء في مقالنا ويعتبرون أنّ ما جاء به هو تفسير منطقي للمادة 70 من الدستور العراقي , وهنالك من اعترض على ذلك واعتبر أنّ النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب قد حدّدته المادة ( 59 / أولا ) من الدستور .. وقبل الرّد على آراء المعترضين بودّي أن أقول شيئا مهما هو , إذا كان القضاء العراقي سائر باتجاه الانحناء للعاصفة , فلا أهمية لرأي من قال بوجوب حضور الثلثين أو من قال بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب .. لكنّنا ومن باب الواجب الوطني والتاريخي نضع هذه الحقائق أمام الرأي العام والشعب العراقي ..

المادة 59 من الدستور العراقي نصّت على ( أولا / يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .. ثانيا / تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك ) ..

المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب نصّت على ( يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين , ما لم ينص الدستور على غير ذلك ) ..

الدستور العراقي قد أورد ثلاثة أنواع من الأغلبية هي ( الأغلبية البسيطة .. والأغلبية المطلقة .. وأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ) , فالحدّ الأدنى للأغلبية البسيطة هي ( النصف + واحد ) لعدد الحضور مع تحقق النصاب القانوني , والحدّ الأدنى لهذه الأغلبية هي 84 نائبا .. والأغلبية المطلقة هي ( النصف + واحد ) لعدد أعضاء مجلس النواب . والحدّ الأدنى لهذه الاغلبية هي 166 نائبا .. أمّا الحدّ الأدنى لأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب التي جاءت في المواد ( 70 / أولا .. 61 / رابعا .. 92 / ثانيا ) فهي 220 نائبا ..

المادة 59 من الدستور تحدّثت عن جلسات مجلس النواب الاعتيادية , حيث تتخذ القرارات في هذه الجلسات بالأغلبية البسيطة , وهنالك مواد في الدستور قد أوجبت التصويت بالأغلبية المطلقة , وفي كلا الحالتين يكفي تحقق النصاب القانوني الذي جاء في المادة ( 59 / أولا ) .. لكنّ هذه الأغلبية الواردة في هذه المادة الدستورية لا تكفي لتحقق شرط الثلثين الوارد في المادة ( 70 / أولا ) التي نصّت على ( ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية ، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ) , ولو كانت الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس كافية , فما هي غاية المشرّع العراقي عندما وضع هذا النص ( ما لم ينصّ الدستور على غير ذلك ) في المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب وكذلك عبارة ( ما لم ينصّ على خلاف ذلك ) التي وردت في المادة ( 59 / ثانيا ) من الدستور العراقي ؟ فكيف يتحقق شرط التصويت بالثلثين إذا كان الحضور أقلّ من الثلثين ؟؟ .. هنالك مواد دستورية أخرى أوجبت التصويت بالثلثين وهي المواد ( 61 / رابعا .. 92 / ثانيا ) , فكيف يتمّ التصويت بهذه المواد من دون حضور ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب كحدّ أدنى ؟؟ أليس هذا دليلا قاطعا أنّ النصاب القانوني في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يشترط حضور الثلثين لتحقيق النصاب القانوني ؟؟ .. ومن يريد أن يلوي عنق الدستور ويتجاوز عليه , فلا داعي أن يخدع الراي العام والشعب العراقي .. فلا نصاب قانوني في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لم يتحقق شرط حضور ثلثين أعضاء مجلس النواب ..

أياد السماوي

في 23 / 01 / 2022

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط